About المحتوى الهابط
Wiki Article
لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
٢. مشاهدة للانتقاد، متابعون يشاهدون الفيديوهات لكنهم ناقدين لها، بالتالي تسجل مشاهدات عالية لكن عند الاطلاع على التعليقات نجد امتعاض كبير من قبلهم.
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
جو بايدن ينسحب من السباق الرئاسي وترامب يعلق: لم يكن مناسبا للرئاسة ولا للخدمة
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر."
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
من جانبه، يعرّف الباحث الاجتماعي خلدون جبار السوداني، مصطلح التفاهة بأنه “حالة نقص في الإبداع والأصالة، وعرض الموضوعات غير المهمة، وعلى ذلك فإن صاحب هكذا محتوى يعد تافهاً، وينقسم المحتوى التافه إلى كتابات وصور ومقاطع الفيديو، تبعاً لذلك تتبادر إلى الأذهان بعض الأسئلة الاجتماعية حول سبب انتشار التفاهة، وهل يوجد جمهور متابع للتفاهة، وما أثرها على المجتمع؟”.
من جانب آخر، فإنَّ ظاهرة اللاعقلانية والهبوط في المحتوى المرئي لا تقتصر على العراق وحسب، بل هي ظاهرة عالمية، ترافقت مع الشعبوية السياسية، والاضطرابات الاجتماعية على مستوى العالم، توجد مجموعات تدعو للانقلاب على النظم السياسية الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة، ومحتوى أتاح لكل من هبَّ ودبَّ أن يقول ما يريد على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة قادت عالم الرموز والروائي الإيطالي الراحل (أمبرتو إيكو) أن يقول إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي (تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممَّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبَّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يُسْكَتون فوراً، أمَّا الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل مَن يحمل جائزة نوبل، إنَّه غزو البلهاء)، ممَّا يعني أنَّ هذه الظاهر العالمية بتجليها العراقي لا يمكن أن تحل في ظل تراجع تنموي، وانخفاض في مستويات التعليم، وارتباك اجتماعي كما نشهده في العراق لا يمكن أن تحل بوسائل «شرطوية» ترتكز على بنية قانونية منقوصة من الأساس.
قصف إسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين
من جانب آخر، وفي مجتمع يشهد تناقضات شديدة مثل المجتمع العراقي، فإنَّ آلية التبليغ بحد نفسها تنطوي على خطورة كبيرة، تمكن مجموعة انقر على الرابط ثقافية، أو جماعة دينية منظمة بصورة جيدة، تمكِّنهم من قيادة حملة تبليغات لوصف محتوى ما بأنَّه هابط، وَفْقاً لمنظومتها الثقافية الفرعية، ممَّا سيصطدم بالحريات التي كفلها الدستور من جانب، وبواجب الدولة بحفظ النظام عبر أسس صحيحة غير خاضعة للشعبويات، ولا تنساق خلف آراء مجموعة على حساب مجموعة أخرى، مع ضرورة حفظ المنظومة الأخلاقية العامة المتعاهد عليها، والتي انبثق عنها الدستور في الوقت نفسه.
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.